ابن نجيم المصري
347
البحر الرائق
شئ آخر كما هو المشاهد خصوصا الكسوة فيقرر القاضي له نفقة غير أجرة الارضاع وغير أجرة الحضانة . فعلى هذا تجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد . أما أجرة الرضاع فقد صرحوا بها هنا ، وأما أجرة الحضانة فصرح بها قارئ الهداية في فتاواه ، وأما نفقة الولد فقد صرحوا بها في الإجارات في إجارة الظئر . قال الزيلعي فيها : والطعام والثياب على الوالد ، وما ذكره محمد في الدهن والريحان على الظئر فهو على عادة أهل الكوفة اه . فالحاصل أن الام ليس عليها إلا الارضاع وإصلاح طعامه وغسل ثيابه . لكن في الخانية وبعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغير على طاقة الأب ويدفع إلى الام حتى تنفق على الأولاد اه . إلا أن يقال إن مراده النفقة الكاملة بخلافها في زمن الرضاع فإنها قليلة . وفي المجتبى : وإذا كان للصبي مال فمؤنة الرضاع ونفقته بعد الفطام في مال الصغير ومدة الرضاع ثلاثة أوقات : أدنى وهو حول ونصف ، وأوسط وهو حولان ونصف حتى لو نقص عن الحولين لا يكون شططا ولو زاد لا يكون تعديا فلو استغنى الولد دون الحولين ففطمته في